أحمد بن عبد الرزاق الدويش
474
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 18608 ) س : يا شيخنا أطال الله في عمرك وجمعنا بك في مستقر الرحمة ودار الكرامة . سؤالي : أنا رجل وكيل شرعي لوالد زوجتي ، وهذا الرجل توفي بتاريخ 4 / 2 / 1416 ه ، رحمة الله عليه ، وله أولاد بنون وبنات وزوجة ، وجميع الأولاد بالغون سن الرشد ومتزوجون ، وهذا الرجل كان يتقاضى راتب تقاعد نظير خدمة له سابقة ، مبلغا وقدر ( 800 ) ثمانمائة ريال عن كل شهر ، ولكبر سنه أقامني وكيلا له وكالة عامة ، ومن ضمنها استلام هذا المبلغ ، فقمت أنا الوكيل بفتح حساب في البنك الذي يتقاضى التقاعد منه باسمي ، واستخراج صراف لي تسهيلا لعملية الصرف ، وأصرف له عند الطلب قدر الحاجة ، والآن الرجل توفي كما أسلفت ، والتعاقد ينزل شهريا في الحساب ، فقمت بالاستفسار من البنك عن المتقاعد المتوفى والإجراءات المطلوبة عليه وأفادوا بالآتي : حصر الإرث ، وهل الزوجة تتقاضى دخلا معينا ، وهل له أولاد صغار ، وهذا الرجل أولاده بالغون سن الرشد ، ومتزوجون من بنين وبنات ، وزوجته تتقاضى تقاعدا أكثر من تقاعد زوجها المتوفى ، وفي هذه الحالة تخير الزوجة بإحدى التقاعدين ، هذا نظام مصلحة التقاعد ، فقمت أنا الوكيل بسؤال أهل العلم في البلد الذي أسكنه بالمدينة المنورة ، وفيهم من قال : إن هذا التقاعد حق